شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

34

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كتاب النذر والعهد والنذر في اللغة الوعد بالشرّ والخير وفى الشرع الالتزام بطاعة الله تعالى وفيه فصول : فصل : في شرائط الناذر يشترط في صحّة النذر والعهد البلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى مدلول الصيغة إجماعاً في الجميع فلا يصحّ نذر الصبى والمجنون والمغمى عليه والمكره والهازل بلا خلاف أصلًا للأصل ورفع القلم عن الصبى والمجنون ورفع التكليف عن المغمى عليه والمكره لحديث الرفع وغيره وعدم اعتبار كلام الهازل في جميع العقود والايقاعات بالضرورة واعتبار القربة في النذر وأخويه كما يأتي . ومن الشرائط في صحّة النذر وانعقاده الإسلام فلا ينعقد من الكافر لاشتراط القربة في النذر لما يأتي وعدم امكان القربة منه حال كفره لعدم حصول القرب وعدم صحّة عباداته حال كفره فلا يصحّ نذره الذي شرطه القربة وقيل بصحّته من جهة انه مكلّف ويمكن قصد القربة منه فينعقد النذر في حقّه ويجب عليه الوفاء ولا يمكن الوفاء إلّا بعد إسلامه لاشتراط القربة في اتيان المنذور ولا يصحّ إلّا بعد إسلامه فإن حنث ولم يف به يعاقب عليه كعقابه على سائر الفروع والأصول والأكثرون بل الإجماع على اشتراط الإسلام وبطلان نذر الكافر والبحث في المسألة قليل الجدوى لأن الكافر قبل إسلامه لا يصح منه الأعمال العبادي وإذا أسلم لا يجب عليه الوفاء بنذره مطلقاً لأن الإسلام يجب ما قبله فلا اثم ولا كفّارة عليه فعلى هذا يجب المماشاة مع المشهور نعم يستحبّ الوفاء له بنذره للنصّ تسامحاً ويصحّ نذر المسلم